جميع التشريعات

قانون 18/11/1952

اعطاء الحق لضباط الجيش بالاستفادة من تعويض الصرف على اساس الفقرة ج من المادة 97 من قانون الجيش

النوع
قانون
التاريخ
18/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1952, ص. 979-980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لضباط الجيش الذين يرغبون ترك الخدمة الاستفادة من تعويض الصرف على اساس الفقرة ج من المادة 97 من قانون الجيش ضمن الشروط التالية: أ - ان تتراوح خدماتهم الفعلية بين اثنتي عشرة وخمسة وعشرين سنة. ب - ان يتقدموا بطلب الصرف من الخدمة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ج - ان توافق السلطة العسكرية العليا على صرفهم من الخدمة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم