المادة 1
مادة 1: يحق لضباط الجيش الذين يرغبون ترك الخدمة الاستفادة من تعويض الصرف على اساس الفقرة ج من المادة 97 من قانون الجيش ضمن الشروط التالية: أ - ان تتراوح خدماتهم الفعلية بين اثنتي عشرة وخمسة وعشرين سنة. ب - ان يتقدموا بطلب الصرف من الخدمة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ج - ان توافق السلطة العسكرية العليا على صرفهم من الخدمة.