جميع التشريعات

قرار رقم 79 10/11/1992

التعديل رقم 403 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
10/11/1992
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1992, ص. 1135-1136
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 669 تاريخ 15/11/2006 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 10/11/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم

25/32 كربونات السترونتيوم طبيعية (سترونتيانيت ) وان كانت مكلسة, باستثناء اوكسيد السترونتيوم, مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, كسارات خزف : 11 أ- كسارات خزف (دون تعديل) 15 ب - اتربة "بوزولانا" 9(TERRES DE POUZZOLANE) معدة لصناعة الاسمنت (1) القيمة معفاة 21 ت - حجر طباعة (ليتوغرافيا) (دون تعديل) خام 29 ث - غيرها (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 19/11/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر