المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
25/32 كربونات السترونتيوم طبيعية (سترونتيانيت ) وان كانت مكلسة, باستثناء اوكسيد السترونتيوم, مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, كسارات خزف : 11 أ- كسارات خزف (دون تعديل) 15 ب - اتربة "بوزولانا" 9(TERRES DE POUZZOLANE) معدة لصناعة الاسمنت (1) القيمة معفاة 21 ت - حجر طباعة (ليتوغرافيا) (دون تعديل) خام 29 ث - غيرها (دون تعديل)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 669 تاريخ 15/11/2006, article 1, 15/03/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /79/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سفريات البرازيل والعالم ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /265/ منطقة شتورا العقارية ـ (المحل الملاصق لمدخل البناء الرئيسي ـ الجهة اليمنى ـ) ـ طريق عام بيروت دمشق ـ ملك الميس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.