النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تطلب المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, على اساس الجدول المذكور في المادة السابقة, سلفة مالية من حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة توازي قيمة الدعم المستحقة عن الفترة الفصلية المعنية, وتضع مبلغ هذه السلفة باسمها في حساب خاص بمصرف لبنان.

المادة 5 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195504/article/5/