جميع التشريعات

قرار رقم 161 24/10/1980

تحديد اسس وقواعد اعطاء الدعم عن الغاز اويل الى اصحاب الافران

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
24/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1980, ص. 1220-1221
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ادارة اعمال احتساب ودفع قيمة الدعم المقرر لاصحاب الافران العربية والفرنجية, وذلك على اساس الفرق بين سعر الغاز اويل المحدد بالقرار رقم 128 تاريخ 24 ايار 1979 والسعر المحدد بالقرار رقم 240 تاريخ 15 تشرين الثاني 1979 الصادرين عن وزير الصناعة والنفط وبمعدل عشرين ليتر من مادة الغاز اويل لكل مئة كيلوغرام من الدقيق المستعمل فعلا في صناعة الخبز.

المادة 2

مادة 2: تضع المديرية العامة لمكتب الحبوب بيانا فصليا بكميات الدقيق الموزعة على الافران ولكل محافظة على حدة, يتضمن اسم الفرن, اسم مستثمره, اسم المدينة والحي او القرية التي يقع فيها الفرن, الطاقة النظرية لانتاجية الفرن, كمية الدقيق المسلمة له خلال الفصل. يشمل البيان الاول الفترة الواقعة ما بين 16 تشرين الاول 1979 و31 اذار 80 وتشمل البيانات اللاحقة كل فصل من السنة على حدة ابتداء من اول نيسان 1980

المادة 3

مادة 3: تقديم البيانات المشار اليها في المادة السابقة الى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, التي تحيله بدورها الى مصلحة حماية المستهلك من اجل التثبت من ان اصحاب الافران الواردة اسماؤها في البيانات قد تقيدوا بالاوزان والاسعار المحددة للخبز العربي والفرنجي.

المادة 4

مادة 4: تؤلف , بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة, لجنة خاصة مهمتها استخلاص وتحديد المبالغ المستحقة لاصحاب الافران, انطلاقا من البيانات الصادرة عن المديرية العامة لمكتب الحبوب والشمندر السكري وبعد اخذ ملاحظات مصلحة حماية المستهلك بعين الاعتبار وتضع جدولا نهائيا باسماء اصحاب الافران وبالمبالغ المستحقة لكل منهم.

المادة 5

مادة 5: تطلب المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, على اساس الجدول المذكور في المادة السابقة, سلفة مالية من حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة توازي قيمة الدعم المستحقة عن الفترة الفصلية المعنية, وتضع مبلغ هذه السلفة باسمها في حساب خاص بمصرف لبنان.

المادة 6

مادة 6: تصرف المبالغ المستحقة تأديتها بموجب شكات توقع معا من قبل رئيس اللجنة الخاصة ومدير عام الاقتصاد والتجارة ووزير الاقتصاد والتجارة. تسلم الشكات الى اصحابها بموجب توقيع على دفتر ذمة يفتح لدى اللجنة الخاصة.

المادة 7

مادة 7: لدى انتهاء عمليات الاحتساب والدفع الخاصة بكل فصل, تسدد المديرية العامة للاقتصاد والتجارة السفة المعطاة لها, وذلك بأن تودع المستندات الثبوتية العائدة لها الى وزارة الصناعة والنفظ (المديرية العامة للنفط).

المادة 8

مادة 8: تعمل اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة الرابعة اعلاه ضمن اوقات الدوام الرسمي, واذا اقتضى الامر خارج هذه الاوقات ولمدة معينة من الساعات تدفع التعويضات المستحقة عنها لاعضائها من حساب السلفة وبذات طريقة الدفع المشار اليها في المادتين الخامسة والسادسة على ان تحدد مبالغ التعويضات بموجب قرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.ب 2015

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 1980 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: طلال المرعبي