جميع التشريعات

قرار رقم 601 16/11/1956

يتضمن التعديل رقم 373 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
601
التاريخ
16/11/1956
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1956, ص. 968-969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 601 تاريخ 16/11/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

13 لحوم القصابة: (1) آ - الطازجة القيمة 25 % ب - المبردة او المجمدة القيمة 25 % 25 الزبدة الطازجة و المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ - الطازجة او المملحة القيمة 25 % ب - المصهورة (السمنة) القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك