All legislation

قرار Decision No. 601 16/11/1956

يتضمن التعديل رقم 373 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
601
Date
16/11/1956
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1956, p. 968-969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 601 تاريخ 16/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

13 لحوم القصابة: (1) آ - الطازجة القيمة 25 % ب - المبردة او المجمدة القيمة 25 % 25 الزبدة الطازجة و المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ - الطازجة او المملحة القيمة 25 % ب - المصهورة (السمنة) القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك