المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 14034 / 1970 )
تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970, المادة 1, 30/03/1970
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة, على الوجه التالي: المادة الثامنة: تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.