المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 14034 / 1970 )
تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970, article 1, 30/03/1970
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة, على الوجه التالي: المادة الثامنة: تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.