المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 357 / 1977 )
تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977, المادة 1, 18/08/1977
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.