All legislation

مرسوم Decree No. 11158 16/11/1962

تحويل مدارس التعليم المهني والتقني الخارجية الى مدارس داخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
11158
Date
16/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 2233-2234
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 357 / 1977 )

تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

لا يعطى تلامذة المدارس الداخلية منح اعاشة.

المادة 3

يعين وزير التربية الوطنية تاريخ تطبيق المادة الاولى لكل من المدارس المعنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ت 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد