المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 357 / 1977 )
تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977, article 1, 18/08/1977
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.