جميع التشريعات

قانون 21/11/1962

التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية لدى اصحاب المهن الحرة في ذكرى عيد الاستقلال

النوع
قانون
التاريخ
21/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 1889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 21/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في العيد الوطني لذكرى الاستقلال الموافق الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام, يعطل عن العمل وبأجر يومي كامل, جميع المستخدمين والعمال والاجراء العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه. وتطبق في هذه الحال احكام القانون الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1950 المتعلق بتنظيم عيد العمل.

يستفيد من احكام هذا القانون المياومون العاملون لدى الادارات والمؤسسات العامة على انواعها.

وكل مخالفة لاحكام هذا القانون من قبل ارباب العمل تطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جان عزيز