المادة 1
في العيد الوطني لذكرى الاستقلال الموافق الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام, يعطل عن العمل وبأجر يومي كامل, جميع المستخدمين والعمال والاجراء العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه. وتطبق في هذه الحال احكام القانون الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1950 المتعلق بتنظيم عيد العمل.
يستفيد من احكام هذا القانون المياومون العاملون لدى الادارات والمؤسسات العامة على انواعها.
وكل مخالفة لاحكام هذا القانون من قبل ارباب العمل تطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.