جميع التشريعات

غير محدد رقم 130 14/11/1962

بتعديل البند رقم 125 من نظام الجمارك

النوع
غير محدد
الرقم
130
التاريخ
14/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 1888-1889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 130 تاريخ 14/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص البند 125 من نظام الجمارك بالنص التالي: "تشذ عن احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الجمارك: آ - الارساليات التي تقل عن اربع بالات المصرح عنها بموجب بيان واحد اذا كانت تتضمن اثوابا كاملة فقط, ب - الارساليات بالبريد والطائرات وبالطرود البريدية, ج - بالات النسج المسماة "جوب " في تعريفة الجمارك وكتاب تفسير التعريفة الجمركية, شرط ان تحتوي البالة الواحدة على نسج "جوب " تابعة لبند واحد من التعرفة الجمركية بنسبة 80 % على الاقل من وزنها الصافي, د - بآلات النسج قطعا, غير اثواب كاملة, شرط ان تحتوي البالة الواحدة على نسج تابعة لبند جزئي واحد في التعريفة الجمركية بنسبة 80 % على الاقل من وزنها الصافي. في الحالات المذكورة في الفقرة " آ" و "ب " و"ج " و"د " اعلاه, تستوفى الرسوم على النسج الموجودة في البالة الواحدة حسب الوضع التعريفي الخاص بكل نسيج. اما في الحالات الاخرى, فيقتضي تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الجمارك, اي التصريح عن كامل البالة واستيفاء الرسوم عنها على اساس النسيج الخاضع لاعلى رسم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير