المادة 1
مادة 1: يستبدل نص البند 125 من نظام الجمارك بالنص التالي: "تشذ عن احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الجمارك: آ - الارساليات التي تقل عن اربع بالات المصرح عنها بموجب بيان واحد اذا كانت تتضمن اثوابا كاملة فقط, ب - الارساليات بالبريد والطائرات وبالطرود البريدية, ج - بالات النسج المسماة "جوب " في تعريفة الجمارك وكتاب تفسير التعريفة الجمركية, شرط ان تحتوي البالة الواحدة على نسج "جوب " تابعة لبند واحد من التعرفة الجمركية بنسبة 80 % على الاقل من وزنها الصافي, د - بآلات النسج قطعا, غير اثواب كاملة, شرط ان تحتوي البالة الواحدة على نسج تابعة لبند جزئي واحد في التعريفة الجمركية بنسبة 80 % على الاقل من وزنها الصافي. في الحالات المذكورة في الفقرة " آ" و "ب " و"ج " و"د " اعلاه, تستوفى الرسوم على النسج الموجودة في البالة الواحدة حسب الوضع التعريفي الخاص بكل نسيج. اما في الحالات الاخرى, فيقتضي تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الجمارك, اي التصريح عن كامل البالة واستيفاء الرسوم عنها على اساس النسيج الخاضع لاعلى رسم.