All legislation

غير محدد Unspecified No. 130 14/11/1962

بتعديل البند رقم 125 من نظام الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
130
Date
14/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 1888-1889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 130 تاريخ 14/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص البند 125 من نظام الجمارك بالنص التالي: "تشذ عن احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الجمارك: آ - الارساليات التي تقل عن اربع بالات المصرح عنها بموجب بيان واحد اذا كانت تتضمن اثوابا كاملة فقط, ب - الارساليات بالبريد والطائرات وبالطرود البريدية, ج - بالات النسج المسماة "جوب " في تعريفة الجمارك وكتاب تفسير التعريفة الجمركية, شرط ان تحتوي البالة الواحدة على نسج "جوب " تابعة لبند واحد من التعرفة الجمركية بنسبة 80 % على الاقل من وزنها الصافي, د - بآلات النسج قطعا, غير اثواب كاملة, شرط ان تحتوي البالة الواحدة على نسج تابعة لبند جزئي واحد في التعريفة الجمركية بنسبة 80 % على الاقل من وزنها الصافي. في الحالات المذكورة في الفقرة " آ" و "ب " و"ج " و"د " اعلاه, تستوفى الرسوم على النسج الموجودة في البالة الواحدة حسب الوضع التعريفي الخاص بكل نسيج. اما في الحالات الاخرى, فيقتضي تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الجمارك, اي التصريح عن كامل البالة واستيفاء الرسوم عنها على اساس النسيج الخاضع لاعلى رسم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير