جميع التشريعات

مرسوم رقم 10849 12/11/1962

اعطاء تعويض سيارة ونقل وانتقال الى المفتشين العامين في هيئة التفتيش القضائي

النوع
مرسوم
الرقم
10849
التاريخ
12/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10849 تاريخ 12/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المتعلق بنظام الموظفين,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 حزيران

سنة 1962

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المفتشون العامون في هيئة التفتيش القضائي تعويض سيارة قدره مايتا ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: يعطى المفتشون العامون والمفتشون في هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال قدره اربعماية ليرة في الشهر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 12 ت 1 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس