المادة 1
مادة 1: يعطى المفتشون العامون في هيئة التفتيش القضائي تعويض سيارة قدره مايتا ليرة لبنانية شهريا.
مرسوم Decree No. 10849 12/11/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
المتعلق بنظام الموظفين,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 حزيران
سنة 1962
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى المفتشون العامون في هيئة التفتيش القضائي تعويض سيارة قدره مايتا ليرة لبنانية شهريا.
مادة 2: يعطى المفتشون العامون والمفتشون في هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال قدره اربعماية ليرة في الشهر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 12 ت 1 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس