جميع التشريعات

قرار رقم 392 09/11/1991

تعيين خبراء

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
09/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1991, ص. 848-856
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 02/08/1991

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الدفعة الاولى من الجداول المرفقة المتضمنة بعض اسماء الخبراء الواردة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 02/08/1991 في الفروع التالية: خبراء فرع الترجمة................................في جميع المحافظات خبراء فرع الاطباء..................................في جميع المحافظات خبراء فرع الصيدلة................................في جميع المحافظات خبراء فرع الكيمياء................................في جميع المحافظات خبراء فرع الجولوجيا..............................في جميع المحافظات خبراء فرع التجميل والماكياج..................في جميع المحافظات خبراء فرع المساحة..............................في جميع المحافظات خبراء فرع الدعاية والاعلام......................في جميع المحافظات خبراء فرع السرقة................................في جميع المحافظات خبراء فرع الاسلحة والمتفجرات والذخائر...في جميع المحافظات خبراء فرع البورصة................................في جميع المحافظات خبراء فرع تدقيق الخطوط.......................في جميع المحافظات خبراء فرع السياحة والفنادق..................في جميع المحافظات خبراء فرع المقاولات.............................في جميع المحافظات خبراء فرع الشؤون السلكية واللاسلكية...في جميع المحافظات خبراء فرع الحريق................................في جميع المحافظات خبراء فرع الصناعة والمهن.....................في جميع المحافظات خبراء فرع البيئة والاغذية.......................في جميع المحافظات خبراء فرع شؤون الطيران.......................في جميع المحافظات

المادة 2

مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذ القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 1991 وزير العدل خاتشيك بابكيان