المادة 1
مادة 1: صدقت الدفعة الاولى من الجداول المرفقة المتضمنة بعض اسماء الخبراء الواردة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 02/08/1991 في الفروع التالية: خبراء فرع الترجمة................................في جميع المحافظات خبراء فرع الاطباء..................................في جميع المحافظات خبراء فرع الصيدلة................................في جميع المحافظات خبراء فرع الكيمياء................................في جميع المحافظات خبراء فرع الجولوجيا..............................في جميع المحافظات خبراء فرع التجميل والماكياج..................في جميع المحافظات خبراء فرع المساحة..............................في جميع المحافظات خبراء فرع الدعاية والاعلام......................في جميع المحافظات خبراء فرع السرقة................................في جميع المحافظات خبراء فرع الاسلحة والمتفجرات والذخائر...في جميع المحافظات خبراء فرع البورصة................................في جميع المحافظات خبراء فرع تدقيق الخطوط.......................في جميع المحافظات خبراء فرع السياحة والفنادق..................في جميع المحافظات خبراء فرع المقاولات.............................في جميع المحافظات خبراء فرع الشؤون السلكية واللاسلكية...في جميع المحافظات خبراء فرع الحريق................................في جميع المحافظات خبراء فرع الصناعة والمهن.....................في جميع المحافظات خبراء فرع البيئة والاغذية.......................في جميع المحافظات خبراء فرع شؤون الطيران.......................في جميع المحافظات