جميع التشريعات

قرار رقم 127 23/10/1991

يتعلق بانشاء حمى وطني "محمية" من معاصر الشوف حتى ضهر البدر على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا وعين داره

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
23/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1991, ص. 874-876
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 23/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ حمى وطني "محمية" في منطقة الشوف على سلسلة جبال لبنان الغربية حيث الاراضي هي ملك الدولة ضمن مشاعات بلديات معاصر الشوف , الباروك, عين زحلتا وعين داره اي الخط الممتد من معاصر الشوف حتى ضهر البيدر.

المادة 2

مادة 2: تقدر مساحة هذا الحمى بالفين وسبعمئة هكتار والمساحة التي يمكن تحريجها بالفين هكتار ومعدل المطر في السنة 1300 مم على ان تكون محمية للاحراج والنباتات البرية والطيور والحيوانات البرية على اختلاف انواعها.

المادة 3

مادة 3: يوجد ضمن هذا الحمى ثلاث غابات للارز ذات القيمة الوطنية والتاريخية والجمالية والحرجية والعلمية والسياحية موزعة على الشكل التالي: - غابة ارز معاصر الشوف 6 هكتار - غابة ارز الباروك 100 هكتار - غابة ارز عين زحلتا 110 هكتار

المادة 4

مادة 4: يمنع منعا باتا قطع الاشجار ولا تعطى اي رخصة قطع او تفريد لاي سبب كان للمحافظة على البيئة الطبيعية لهذه المحمية: يستثنى من هذا المنع الاعمال والابحاث والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في جبل لبنان في هذه المحمية. مع العلم ان شجر السنديان الذي قطع سابقا من غابة ارز الباروك قد اضر كثيرا بشجر الارز.

المادة 5

مادة 5: السعي لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ اعمال هذا الحمى الوطني.

المادة 6

مادة 6: يحرج هذا الحمى الوطني بأشجار الارز وبمختلف انواع الاشجار الحرجية والاشجار المثمرة.

المادة 7

مادة 7: تكليف ادارة المشروع الاخضر انشاء اماكن معينة وطرق زراعية داخل هذا الحمى وخاصة حول غابات الارز في معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا حتى يتمكن السواح من التجول حولها.

المادة 8

مادة 8: ينشأ مشتل حرجي لانتاج نصوب الارز ضمن هذا الحمى ويحدد موقعه مهندس احراج جبل لبنان على ان لا يقل هذا المشتل عن مئتي الف ارزة في السنة.

المادة 9

مادة 9: على مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الاشراف على هذا الحمى الوطني والعمل على المحافظة على الاحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية.

المادة 10

مادة 10: انشاء حدائق للحيوانات والطيور البرية تربيتها وانشاء حدائق للنباتات ضمن اطار هذا الحمى الوطني.

المادة 11

مادة 11: في هذا الحمى الوطني يمكن الاحتفاظ بجميع انواع الاشجار الحرجية وغيرها مما لا تحتاج الى مجاري مياه لتنوع مناخه ويمكن فيه ايجاد احتياطي الطرائد الغير مائية على اختلاف انواعها من حجل وارانب وغزلان وايائل الخ... ومنه تتوزع الى مناطق لبنان الغربية المفصولة عن الجبل الشرقي بسهل البقاع.

المادة 12

مادة 12: ايجاد حظائر لتربية الطيور والحيوانات بطريقة اصطناعية وايوائها عند الحاجة. وهذه الحظائر تصنع عادة من الشريط المشبك وتربى ضمنها الطيور والحيوانات الى زمن البلوغ حتى يمكن تركها لعناية الطبيعة. اما الطيور والحيوانات المستوردة فيجب وضعها اولا في هذه الحظائر للحجر الصحي وبغاية منعها من التشرد, لانها اذا تركت حرة ساعة وصولها تذهب على غير هدى وقد لا يبقى منها شيء في المحمية. لذلك وجب ان تحفظ حينا في الحظائر حتى تأنف المكان فيطلق سراحها بطريقة خاصة بعد التثبت من عدم وجود الامراض الوبائية فيها.

المادة 13

مادة 13: تحدد منطقة المحمية تحديدا واضحا لا اسكال فيه حتى تمكن حمايته وذلك بواسطة الاسلاك الشائكة.

المادة 14

مادة 14: ايجاد مساكن للحراس ولوضع معدات العمل ويشترط في حارس الحمى الوطني ان يكون مستقيما قاسيا ذو اخلاق حسنة ويحسن تربية الطيور والحيوانات البرية ويعلم طرق حياة النبات .

المادة 15

مادة 15: يمنع منعا باتا دخول الحيوانات الداجنة الى الحمى الوطني.

المادة 16

مادة 16: يزرع في الحمى الوطني العنب والتين والعليق والاشجار المثمرة الاخرى لتكون طعاما للطيور والحيوانات التي تتطلب ذلك كما تزرع الحنطة والكرسنة للغاية نفسها.

المادة 17

مادة 17: يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستثنى من ذلك الاشخاص المولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط. ويسمح لعلماء الطبيعة المعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص بذلك بقصد درس النباتات والحيوانات الموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.

المادة 18

مادة 18: السواح والزائرون للحمى الوطني تصنع لهم اماكن معينة وطرقات خاصة تشرف على غابات الارز وغيرها ولا يسمح لهم بالتجول عليها اذا مجردين من السلاح وبرفقة الحراس .

المادة 19

مادة 19: يرفق بهذا القرار خريطة تحدد موقع هذا الحمى الوطني.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1991 وزير الزراعة محسن دلول