النص الكامل

قرار رقم 127 تاريخ 23/10/1991 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستثنى من ذلك الاشخاص المولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط. ويسمح لعلماء الطبيعة المعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص بذلك بقصد درس النباتات والحيوانات الموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.

المادة 17 من قرار رقم 127 تاريخ 23/10/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195546/article/17/