جميع التشريعات

مرسوم رقم 2263 15/11/1944

اعتبار قضائي صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل

النوع
مرسوم
الرقم
2263
التاريخ
15/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1944, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2263 تاريخ 15/11/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعبتر قضاء صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذين القضائين.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون الخيول والبغال في قضائي صور ومرجعيون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرغامين وان تكون الحمير مصحوبة بشهادة من مختار القرية

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا وجود الخيل والبغال والحمير خارج مزاربها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عنها في القانون الصحي البيطري العثماني

المادة 5

مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان