المادة 1
المادة الاولى: يعبتر قضاء صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذين القضائين.
مرسوم Decree No. 2263 15/11/1944
المادة الاولى: يعبتر قضاء صور ومرجعيون ملوثين بداء طاعون الخيل ويمنع تجول الخيل والبغال والحمير خارج منطقة كل قرية من قرى هذين القضائين.
مادة 2: يجب ان تكون الخيول والبغال في قضائي صور ومرجعيون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرغامين وان تكون الحمير مصحوبة بشهادة من مختار القرية
مادة 3: يمنع منعا باتا وجود الخيل والبغال والحمير خارج مزاربها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عنها في القانون الصحي البيطري العثماني
مادة 5: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان