النص الكامل

مرسوم رقم 2415 تاريخ 15/11/1979 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 24/04/1986

1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/1986

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/1986 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.

المادة 1 من مرسوم رقم 2415 تاريخ 15/11/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195563/article/1/