المادة 1
1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986, المادة 1, 24/04/1986
يعدل نص المادة الاولى من المرسوم 2415 تاريخ 15/11/1979 ويصبح كما يلي: مادة 1: 1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.