جميع التشريعات

مرسوم رقم 2415 15/11/1979

تعديل مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية

النوع
مرسوم
الرقم
2415
التاريخ
15/11/1979
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1979, ص. 898-899
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2415 تاريخ 15/11/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 24/04/1986

1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/1986

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/1986 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري