جميع التشريعات

قرار رقم 1001 08/11/1949

التعديل رقم 97 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1001
التاريخ
08/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1949, ص. 614-615
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1001 تاريخ 08/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

398 قطع الاخشاب والمنجورات المعدة للابنية حتى المجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- الابواب والنوافذ القيمة 100 % 50 % 33,35 % ب - اعمدة البرق والهاتف بدون تعديل ج- وغيرها القيمة 100 % 50 % 33,35 % 739 الاثاث واجزاؤه المصنوعان من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح آ- من الانابيب الحديدية او الفولاذية 1- المقاعد القيمة 80 % 40 % 26,70 % 2- وغيرها القيمة 100 % 50 % 33,35 % ب - وغيرها القيمة 80 % 40 % 26,70 % 739 مكرر الابواب والنوافذ المصنوعة من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح القيمة 80 % 40 % 26,70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادتيه رقم 13 و14

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 8 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد