المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
398 قطع الاخشاب والمنجورات المعدة للابنية حتى المجهزة بقطع حديدية او معدنية: آ- الابواب والنوافذ القيمة 100 % 50 % 33,35 % ب - اعمدة البرق والهاتف بدون تعديل ج- وغيرها القيمة 100 % 50 % 33,35 % 739 الاثاث واجزاؤه المصنوعان من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح آ- من الانابيب الحديدية او الفولاذية 1- المقاعد القيمة 80 % 40 % 26,70 % 2- وغيرها القيمة 100 % 50 % 33,35 % ب - وغيرها القيمة 80 % 40 % 26,70 % 739 مكرر الابواب والنوافذ المصنوعة من الحديد الصب او الحديد او الفولاذ او الحديد الصب القابل للتصفيح القيمة 80 % 40 % 26,70 %