ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1962 وتعديلاته (قانون المحاسبة
العمومية),
بناء على القانون رقم 197 تاريخ
18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية
والقروية),
بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ
19/04/1983 (اخضاع بعض البلديات للمراقبة
المالية),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ
22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في
البلديات واتحادات البلديات),
بناء على المرسوم رقم 3476 تاريخ 14
ايار 1993 (تعيين السيد عبد الله حريز
مراقبا عاما لدى بلدية زحلة-معلقة),
بناء على كتاب رئيس بلدية زحلة-معلقة
رقم 489/ص تاريخ 17/12/1994 المتعلق
بطلب تعديل التعويض الشهري المقطوع
للمراقب العام بحيث يصبح خمسماية الف
ليرة لبنانية,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتقاضى المراقب العام لدى بلدية زحلة ـ معلقة بالاضافة إلى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) وتعتبر نسبة ستين بالمالية (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز أن تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي أية تعويضات أخرى أيا كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان