All legislation

مرسوم Decree No. 7530 16/11/1995

تحديد التعويض الشهري للمراقب العام لدى بلدية زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
7530
Date
16/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1371-1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7530 تاريخ 16/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1962 وتعديلاته (قانون المحاسبة

العمومية),

بناء على القانون رقم 197 تاريخ

18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية

والقروية),

بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ

19/04/1983 (اخضاع بعض البلديات للمراقبة

المالية),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ

22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات واتحادات البلديات),

بناء على المرسوم رقم 3476 تاريخ 14

ايار 1993 (تعيين السيد عبد الله حريز

مراقبا عاما لدى بلدية زحلة-معلقة),

بناء على كتاب رئيس بلدية زحلة-معلقة

رقم 489/ص تاريخ 17/12/1994 المتعلق

بطلب تعديل التعويض الشهري المقطوع

للمراقب العام بحيث يصبح خمسماية الف

ليرة لبنانية,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى المراقب العام لدى بلدية زحلة ـ معلقة بالاضافة إلى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) وتعتبر نسبة ستين بالمالية (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز أن تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي أية تعويضات أخرى أيا كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان