جميع التشريعات

مرسوم رقم 7527 16/11/1995

تعديل المادة 334 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
7527
التاريخ
16/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1995, ص. 1366-1367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7527 تاريخ 16/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 139/94-95 تاريخ 25/07/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/10/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 334 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: ان الاحكام التي تلفظها اللجان الجمركية في جميع القضايا التي من صلاحيتها, لا يجوز الاعتراض عليها الا بعد ايداع صندوق الجمرك أو الخزينة تأمينا نقديا يعادل كامل الرسوم الجمركية المقرر تحصيلها مضافا اليها, في حالة تطبيق العقوبات مبلغ يعادل 25 بالماية من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه, ولا يمكن ان يتجاوز كامل قيمة التأمين مبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية . لا يمكن بحال من الاحوال ان يقبل قلم المحكمة استدعاء الاعتراض ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع التأمين المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري