جميع التشريعات

قرار رقم 23 06/11/1995

منع استيراد واستعمال مطافىء عاملة بمواد سائلة

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
06/11/1995
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1995, ص. 1388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 06/11/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ

27/06/1995 (تعيين وزير البيئة),

بناء على القانون رقم 216/93 (احداث

وزارة البيئة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد واستعمال المطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة.

يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافئ حريق السيارات والآليات التي تحتوي على نوع "بودرة جافة" أو مواد "سائلة رغوية".

المادة 2

تطبق احكام المادة الأولى على المطافىء المذكورة اعلاه والمعبأة محليا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 6 تشرين الثاني 1995 وزير البيئة بيار فرعون