المادة 1
يمنع استيراد واستعمال المطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة.
يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافئ حريق السيارات والآليات التي تحتوي على نوع "بودرة جافة" أو مواد "سائلة رغوية".
قرار Decision No. 23 06/11/1995
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ
27/06/1995 (تعيين وزير البيئة),
بناء على القانون رقم 216/93 (احداث
وزارة البيئة),
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد واستعمال المطافئ المعدة لاستعمال السيارات والآليات التي تحتوي على مواد سائلة.
يسمح فقط باستيراد واستعمال مطافئ حريق السيارات والآليات التي تحتوي على نوع "بودرة جافة" أو مواد "سائلة رغوية".
تطبق احكام المادة الأولى على المطافىء المذكورة اعلاه والمعبأة محليا.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 6 تشرين الثاني 1995 وزير البيئة بيار فرعون