المادة 2
مادة 2: يمكن بيع بعض العملات الاجنبية وشراؤها بدون واسطة المراقبة العامة للقطع, وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم, ومع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في البلدان التي يجري التداول فيها بهذه العملات تداولا قانونيا. وتبقى مرعية الاجراء الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاملات مشترى وبيع العملات الاجنبية التي تجريها المراقبة العامة للقطع.