جميع التشريعات

مرسوم رقم 13532 05/11/1948

يتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

النوع
مرسوم
الرقم
13532
التاريخ
05/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1948, ص. 882-884
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952 (Art. 5)
مرسوم رقم 7393 تاريخ 26/01/1952 (Arts. 4, 5)
مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950 (Art. 5)
مرسوم رقم 7 تاريخ 06/10/1949 (Art. 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم في هذا المرسوم بكلمة: 1) العملات الاجنبية: الاموال المقيدة بالحساب ووسائل الدفع ـــــــــــــــــــ وغيرها من سندات التملك او الدين المحررة قيمتها بعملات غير العملة اللبنانية 2) الوسطاء: الاشخاص الحقيقيون والمعنويون- المبينون فيما ـــــــــ يلي: آ) الوسطاء المقبولون او المأذونون: اي المصارف المقبولة والمصارف المأذونة المنصوص عليها في المرسوم عدد 2025 تاريخ 11/10/44. ب ) الوسطاء العاديون: اي المصارف والصيارفة الذين ليس لهم صفة الوسطاء المقبولين او المأذونين والذين يستحصلون من المراقبة العامة للقطع على رخصة تجيز لهم تعاطي العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 3) الافراد: جميع الاشخاص الحقيقين والمعنويين غير الوسطاء. ــــــــ

المادة 2

مادة 2: يمكن بيع بعض العملات الاجنبية وشراؤها بدون واسطة المراقبة العامة للقطع, وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم, ومع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في البلدان التي يجري التداول فيها بهذه العملات تداولا قانونيا. وتبقى مرعية الاجراء الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاملات مشترى وبيع العملات الاجنبية التي تجريها المراقبة العامة للقطع.

المادة 3

مادة 3: الغاية من هذا الباب تحديد الاحكام التي يجب تطبيقها على شراء وبيع العملات الاجنبية التي تسعرها المراقبة العامة للقطع, باستثناء بيع وشراء الفرنكات الفرنسية وبيع وشراء النقود ( الاوراق النقدية وقطع النقد). لا تطبق هذه الاحكام على العملات الاجنبية التي حصل او سيحصل عليها من المراقبة العامة للقطع من اجل عمليات معينة اذ لا يجوز استعمال هذه العملات الا من اجل العمليات المذكورة.

المادة 4

مادة 4: مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية: 1- يحق للوسطاء والافراد ان يتصرفوا بحرية تامة بما يملكون بتاريخ نشر هذا المرسوم اما بما سيحصلون عليه بعد ذلك التاريخ من العملات الاجنبية في الخارج. 2- يحق للوسطاء والافراد الذين يملكون عملات اجنبية في الاراضي اللبنانية بتاريخ نشر هذا المرسوم او الذين سيشترون فيها عملات اجنبية بعد ذلك التاريخ. اما ان يحتفظوا لديهم بهذه العملات او ان يودعوها لدى وسطاء مقبولين او مأذونين داخل الاراضي اللبنانية. واما ان يصدروها الى خارج الاراضي اللبنانية واما ان يبيعوها من المراقبة العامة للقطع ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة. واما ان يبيعوها من وسطاء مقبولين او مأذونين او عاديين. ويحق لهؤلاء ان يشتروها لحسابهم الخاص بالشروط التي يستنسبونها. 3- يحق للوسطاء والافراد الذين يستوردون عملات اجنبية الى الاراضي اللبنانية ان يستفيدوا من احكام الفقرة 2 من هذه المادة, بشرط ان يتخلوا بادىء ذي بدء الى المراقبة العامة للقطع من عشرة بالمئة من هذه العملات وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة. 4- يحق للوسطاء ان يبيعوا من وسطاء آخرين او من الافراد بالشروط التي يستنسبونها العملات الاجنبية التي يملكونها او التي يستحصلون عليها لحسابها الخاص . ولا يحق لاحد الافراد في اي حال من الاحوال ان يشتري او ان يبيع عملات اجنبية من فرد آخر.

المادة 5

مادة 5: 1) يجب التخلي بصورة اجبارية الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 10 بالمئة من جميع العملات الاجنبية المستوردة الى الاراضي اللبنانية. ان وسائل الدفع التي يجري تسديدها بتاريخ لاحق لنشر هذا المرسوم تعتبر انها استوردت الى الاراضي اللبنانية بتاريخ هذا التسديد. 2) على كل مصدر بضائع ان يستورد لقاءها ما يوازي قيمتها من عملات او بضائع اجنبية توافق على نوعها وزارة الاقتصاد الوطني. وعلى المصدر في حالة استيراده من عملات ان يتخلى لمراقبة القطع العامة عن عشرة بالمئة منها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3) شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يتوجب على الشركات التجارية التي تربطها بالدولة عقود سابقة او لاحقة ان تتخلى الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 80 (ثمانين) بالمئة من العملات الاجنبية التي تستوردها الى لبنان. ويمكن اعادة النظر في هذه النسبة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر هذا المرسوم باتفاقات خاصة تعقد مع الشركات المذكورة ولا تصبح نافذة الا بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: على كل مصرف او صيرفي من غير الوسطاء المقبولين او المأذونين يرغب في ان يشتري او يبيع او ان يشتري ويبيع عملات اجنبية من العموم وفقا لاحكام المادة الرابعة ان يقدم للمراقبة العامة للقطع طلب اجازة. تبت المراقبة العامة للقطع, بصورة مبرمة في امر منح الاجازة او رفض الطلب . ولا يحق للوسيط ان يباشر اعماله قبل الحصول على الاجازة.

المادة 7

مادة 7: تجري عمليات شراء وبيع العملات الاجنبية التي لا تسعرها المراقبة العامة للقطع بحرية تامة ما بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .

المادة 8

مادة 8: ان عمليات بيع وشراء الفرنكات الفرنسية (من فرنكات مركزية وفرنكات مستعمرات افريقيا الفرنسية وفرنكات مستعمرات المحيط الهادىء الفرنسية) تخضع لاحكام القوانين والمراسيم المعمول بها. وتستثنى من ذلك معاملات شراء وبيع النقود

المادة 9

مادة 9: ان عمليات شراء وبيع النقود (اوراق النقد والقطع المعدنية) باية عملة كانت تجري بحرية تامة بين الجميع ولا تخضع لاية مراقبة كانت .

المادة 10

مادة 10: ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الملحق رقم 6 من النظام المربوط بالمرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/44.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على مدخل السراي الكبير وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/43 (1).

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني