جميع التشريعات

قرار رقم 33 13/09/1988

الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 2 صفر 1409 هـ و 13 ايلول 1988 اعطاء الائمة المنفردين والموظفين الدينيين زيادة على رواتبهم قدرها خمسة وسبعون بالمائة اعتبارا من اول كانون الثاني 1988

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
13/09/1988
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1988, ص. 899-904
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 13/09/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- تحول رواتب الائمة المنفردين المثبتين في المساجد وفقا لجدول التحويل المعتمد للموظفين الاداريين وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.

المادة 2

يعطى الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد زيادة قدرها 75 % وتعتبر من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/1/88 ( ربطا جداول سلاسل الرواتب الجديدة),

المادة 3

يعطى الموظفون الدينيون المكلفون في المساجد الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف وفقا لاحكام المادتين 51 و52 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل زيادة مقطوعة قدرها 75 % على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 4

يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون (مساعدات ) في المساجد الشريفة بقرى المحافظات الخمس زيادة مقطوعة قدرها 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 5

يعطى الموظفون الدينيون المتعاقدون المشار اليهم بالمادة 75 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28/85 زيادة مقطوعة قدرها 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 6

يشطب كسر كل ليرة ينتج عن هذه الزيادات .

المادة 7

يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 81 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.

المادة 8

تصحح بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية الاخطاء الناتجة عن تطبيق هذا القرار بناء على مصادقة مقرر اللجنة الادارية والمالية على مطالعة الامانة العامة للمجلس الشرعي.

المادة 9

تقترح اللجنة على سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية واسوة بالموظفين الاداريين تبني هذا القرار لتنفيذه من قبل جميع الدوائر الوقفية وصرف الزيادة لجميع العاملين في الحقل الديني, وفقا لما جاء آنفا على ان يصار الى عرضه لاحقا على لمجلس الشرعي للتصديق على سبيل التسوية وعلى ان تدرج اعتماداتها لاحقا في الموازنات العائدة للعام 88 وفي بنودها المختصة.