المادة 1
- تحول رواتب الائمة المنفردين المثبتين في المساجد وفقا لجدول التحويل المعتمد للموظفين الاداريين وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.
قرار Decision No. 33 13/09/1988
- تحول رواتب الائمة المنفردين المثبتين في المساجد وفقا لجدول التحويل المعتمد للموظفين الاداريين وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.
يعطى الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد زيادة قدرها 75 % وتعتبر من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/1/88 ( ربطا جداول سلاسل الرواتب الجديدة),
يعطى الموظفون الدينيون المكلفون في المساجد الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف وفقا لاحكام المادتين 51 و52 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل زيادة مقطوعة قدرها 75 % على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.
يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون (مساعدات ) في المساجد الشريفة بقرى المحافظات الخمس زيادة مقطوعة قدرها 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.
يعطى الموظفون الدينيون المتعاقدون المشار اليهم بالمادة 75 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 28/85 زيادة مقطوعة قدرها 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.
يشطب كسر كل ليرة ينتج عن هذه الزيادات .
يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 81 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.
تصحح بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية الاخطاء الناتجة عن تطبيق هذا القرار بناء على مصادقة مقرر اللجنة الادارية والمالية على مطالعة الامانة العامة للمجلس الشرعي.
تقترح اللجنة على سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية واسوة بالموظفين الاداريين تبني هذا القرار لتنفيذه من قبل جميع الدوائر الوقفية وصرف الزيادة لجميع العاملين في الحقل الديني, وفقا لما جاء آنفا على ان يصار الى عرضه لاحقا على لمجلس الشرعي للتصديق على سبيل التسوية وعلى ان تدرج اعتماداتها لاحقا في الموازنات العائدة للعام 88 وفي بنودها المختصة.