جميع التشريعات

قرار رقم 24 03/11/1988

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 24-3-1409 و 3-11-1988 م تعديل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي رقم 39 تاريخ 21-12-78 العائدة للاستيداع خارج الملاك

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
03/11/1988
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1988, ص. 905-906
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 03/11/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 39 تاريخ 21/12/78 بحيث تصبح المادة 65 من نظام الجهاز الاداري لموظفي الاوقاف رقم 18/80 المعدل كما يلي:

المادة 65 - في الاستيداع: يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:

1 - ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.

2 - ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.

3 - ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.

يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقضيها في الاستيداع.

تضاف نفس الفقرات على المادة 55 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.

المادة 2

تعدل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 39 تاريخ 21/12/78 بحيث تصبح المادة 65 من نظام الجهاز الاداري لموظفي الاوقاف رقم 18/80 المعدل كما يلي:

المادة 65 - في الاستيداع:

يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:

1 - ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.

2 - ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.

3 - ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.

يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقضيها في الاستيداع.

تضاف نفس الفقرات على المادة 55 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.