All legislation

قرار Decision No. 24 03/11/1988

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 24-3-1409 و 3-11-1988 م تعديل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي رقم 39 تاريخ 21-12-78 العائدة للاستيداع خارج الملاك

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
03/11/1988
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1988, p. 905-906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 03/11/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 39 تاريخ 21/12/78 بحيث تصبح المادة 65 من نظام الجهاز الاداري لموظفي الاوقاف رقم 18/80 المعدل كما يلي:

المادة 65 - في الاستيداع: يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:

1 - ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.

2 - ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.

3 - ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.

يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقضيها في الاستيداع.

تضاف نفس الفقرات على المادة 55 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.

المادة 2

تعدل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 39 تاريخ 21/12/78 بحيث تصبح المادة 65 من نظام الجهاز الاداري لموظفي الاوقاف رقم 18/80 المعدل كما يلي:

المادة 65 - في الاستيداع:

يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:

1 - ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.

2 - ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.

3 - ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.

يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقضيها في الاستيداع.

تضاف نفس الفقرات على المادة 55 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.