المادة 1
تعدل الفقرة الثالثة من قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 39 تاريخ 21/12/78 بحيث تصبح المادة 65 من نظام الجهاز الاداري لموظفي الاوقاف رقم 18/80 المعدل كما يلي:
المادة 65 - في الاستيداع: يحق للموظف الاداري طلب وضعه في الاستيداع على ان تتوفر الشروط التالية:
1 - ان يكون الغرض تأمين وتحقيق مصلحة اسلامية.
2 - ان يقترن ذلك بموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية.
3 - ان يكون الوضع يالاستيداع لمدة سنة قابلة للتجديد.
يفقد الموظف حقه في التدرج وفي تعويض الصرف من الخدمة والاجازات عن المدة التي يقضيها في الاستيداع.
تضاف نفس الفقرات على المادة 55 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل.