جميع التشريعات

قرار رقم 61 28/09/1988

يحال القرار الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 13-9-88 المتضمن زيادة الرواتب للائمة المنفردين والموظفين الدينيين بقيمة 75 % اعتبارا من 1-1-88 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية للتعميم على الدوائر الوقف

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
28/09/1988
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1988, ص. 899
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1906 تاريخ 23/11/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 28/09/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحال القرار الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 13/9/88 المتضمن زيادة الرواتب للائمة المنفردين والموظفين الدينيين بقيمة 75 % اعتبارا من 1/1/88 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية للتعميم على الدوائر الوقفية والتنفيذ والصرف , على ان يعرض هذا القرار لاحقا على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق والموافقة في اول جلسة من جلساته.

المادة 2

يكلف المدير العام للاوقاف الاسلامية تنفيذ احكام هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/12/1409 هـ و 28/9/1988 م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد