All legislation

قرار Decision No. 61 28/09/1988

يحال القرار الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 13-9-88 المتضمن زيادة الرواتب للائمة المنفردين والموظفين الدينيين بقيمة 75 % اعتبارا من 1-1-88 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية للتعميم على الدوائر الوقف

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
28/09/1988
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1988, p. 899
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1906 تاريخ 23/11/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 28/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحال القرار الصادر عن اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 13/9/88 المتضمن زيادة الرواتب للائمة المنفردين والموظفين الدينيين بقيمة 75 % اعتبارا من 1/1/88 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية للتعميم على الدوائر الوقفية والتنفيذ والصرف , على ان يعرض هذا القرار لاحقا على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق والموافقة في اول جلسة من جلساته.

المادة 2

يكلف المدير العام للاوقاف الاسلامية تنفيذ احكام هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/12/1409 هـ و 28/9/1988 م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد