جميع التشريعات

غير محدد رقم 143 12/11/1993

منح وضع المستودع الوهمي عن بعض الاجهزة والالات

النوع
غير محدد
الرقم
143
التاريخ
12/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 47, 25/11/1993, ص. 1128/1129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 143 تاريخ 12/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة الاصناف المسموح اخضاعها لوضع المستودع الوهمي الاصناف التالية, شرط ان لا تكون من النوع المعد للاستعمال المنزلي وان تحمل ارقاما تسلسلية تسمح بالتعرف عليها بصورة جازمة: - خلاصات كهربائية للطعام. - الات لتقطيع وهرم اللحوم. - الات كوي على البخار. - الات كوي شراشف. - نشافات - الات طي الشراشف. - اجهزة لتعبئة المواد الغذائية. - عربات لنقل الطعام الساخن. - عربات تسخين متحركة. - اجهزة لتكنيس الارض . - الات لتسكير العبوات.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع الوهمي المتعلق بالاصناف المبينة في المادة الاولى للشروط العامة المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, والشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/11/1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا