ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تضاف الى لائحة الاصناف المسموح اخضاعها لوضع المستودع الوهمي الاصناف التالية, شرط ان لا تكون من النوع المعد للاستعمال المنزلي وان تحمل ارقاما تسلسلية تسمح بالتعرف عليها بصورة جازمة: - خلاصات كهربائية للطعام. - الات لتقطيع وهرم اللحوم. - الات كوي على البخار. - الات كوي شراشف. - نشافات - الات طي الشراشف. - اجهزة لتعبئة المواد الغذائية. - عربات لنقل الطعام الساخن. - عربات تسخين متحركة. - اجهزة لتكنيس الارض . - الات لتسكير العبوات.
مادة 2: يخضع المستودع الوهمي المتعلق بالاصناف المبينة في المادة الاولى للشروط العامة المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, والشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/11/1993
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
جابر سكر زخيا ريشا