النص الكامل

قرار رقم 1292 تاريخ 06/11/1993 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون مدة الانذار كافية لرفع الانقاض والاقذار على ان لا تتجاو الشهر الواحد غير قابلة للتجديد الا في حالات استثنائية يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية. ويعتبر تاريخ التبليغ المشار اليه في المادة الثالثة اعلاه, تاريخا صحيحا لسريان مفعول مدة الانذار.

المادة 4 من قرار رقم 1292 تاريخ 06/11/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195638/article/4/