النص الكامل

قرار رقم 1292 تاريخ 06/11/1993 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا لم ينفذ الانذار في المهلة المعطاة, تقوم بلدية بيروت مقام المالك برفع الانقاض والاقذار وتحمل صاحب الملك القيمة التي دفعتها عنه مضافا اليها /20%/ عشرين بالمائة. تسجل هذه المبالغ على الصحيفة العينية للعقار وتعتبر دينا ممتازا على العقار لصالح بلدية بيروت.

المادة 5 من قرار رقم 1292 تاريخ 06/11/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195638/article/5/