جميع التشريعات

قرار رقم 153 20/09/2001

تعديل القرار رقم 9/14 تاريخ 11/03/1996 (نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج)

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
20/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 4036-4037
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 20/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الخارجية والمغتربين

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين)

بناء على القرار رقم 9/14 تاريخ 11/03/1996

(نظام الموظفين المحليين في البعثات

اللبنانية في الخارج)

بناء على اقتراح الامين العام لوزارة

الخارجية والمغتربين

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 290/2000-2001 تاريخ 05/09/2001)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 9/14 الصادر عن وزير الخارجية في 11/03/1996 (نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج) باضافة المادة التالية اليه: مادة 26 مكرر: 1- يتوجب على البعثة مراعاة انظمة العمل المحلية الالزامية التي تشكل جزءا من الانتظام العام للدولة المضيفة, ويمكنها عند الاقتضاء تنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين يوقع كل منها رئيس البعثة, نيابة عن البعثة, والموظف المحلي صاحب العلاقة. 2- يتضمن عقد العمل جميع احكام نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج التي لا تتعارض مع انظمة العمل المحلية الالزامية, من جهة, واحكام انظمة العمل المحلية الالزامية المعتمدة في الدولة المضيفة, من جهة اخرى. 3- يعد رئيس البعثة, في البعثات التي ستقوم بتنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين, انموذج عقد باللغتين المحلية والعربية, يودعه الادارة المركزية, ويرفق به نصوص انظمة العمل المحلية الالزامية, لدراسته وادخال ما يلزم من تعديلات عليه, ومن ثم يعاد الى البعثة مقرونا بمصادقة الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عليه. تقوم البعثة باعتماد هذا العقد الانموذج في جميع عقود العمل مع موظفيها. 4- يودع رئيس البعثة الادارة المركزية, مشاريع قرارات تعيين الموظفين المحليين وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا النظام ويرفق بها عقود عملهم الموقعة منهم ومنه, بدلا عن الافادة المنصوص عليها في الفقرة "2" ومن المادة الثانية من هذا النظام, وذلك من اجل الحصول على موافقة الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عليها. 5- تعتبر عقود العمل المنظمة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة بعد موافقة الامين العام على مشاريع قرارات التعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/09/2001 وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود