المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 9/14 الصادر عن وزير الخارجية في 11/03/1996 (نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج) باضافة المادة التالية اليه: مادة 26 مكرر: 1- يتوجب على البعثة مراعاة انظمة العمل المحلية الالزامية التي تشكل جزءا من الانتظام العام للدولة المضيفة, ويمكنها عند الاقتضاء تنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين يوقع كل منها رئيس البعثة, نيابة عن البعثة, والموظف المحلي صاحب العلاقة. 2- يتضمن عقد العمل جميع احكام نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج التي لا تتعارض مع انظمة العمل المحلية الالزامية, من جهة, واحكام انظمة العمل المحلية الالزامية المعتمدة في الدولة المضيفة, من جهة اخرى. 3- يعد رئيس البعثة, في البعثات التي ستقوم بتنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين, انموذج عقد باللغتين المحلية والعربية, يودعه الادارة المركزية, ويرفق به نصوص انظمة العمل المحلية الالزامية, لدراسته وادخال ما يلزم من تعديلات عليه, ومن ثم يعاد الى البعثة مقرونا بمصادقة الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عليه. تقوم البعثة باعتماد هذا العقد الانموذج في جميع عقود العمل مع موظفيها. 4- يودع رئيس البعثة الادارة المركزية, مشاريع قرارات تعيين الموظفين المحليين وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا النظام ويرفق بها عقود عملهم الموقعة منهم ومنه, بدلا عن الافادة المنصوص عليها في الفقرة "2" ومن المادة الثانية من هذا النظام, وذلك من اجل الحصول على موافقة الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عليها. 5- تعتبر عقود العمل المنظمة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة بعد موافقة الامين العام على مشاريع قرارات التعيين.