جميع التشريعات

مرسوم رقم 6295 15/09/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حليم سليمان العنداري

النوع
مرسوم
الرقم
6295
التاريخ
15/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 3998-3999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6295 تاريخ 15/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم

سليمان العنداري المسجل برقم 4402/2 تاريخ

16/06/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حليم سليمان العنداري تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في العبادية­ العقار رقم 599­ الشارع العام­ حي الجسر­ قرب التعاونية الزراعية­ قضاء بعبدا­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي