ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم
سليمان العنداري المسجل برقم 4402/2 تاريخ
16/06/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد حليم سليمان العنداري تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في العبادية العقار رقم 599 الشارع العام حي الجسر قرب التعاونية الزراعية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي