جميع التشريعات

مرسوم رقم 6296 15/09/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى

النوع
مرسوم
الرقم
6296
التاريخ
15/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 3999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6296 تاريخ 15/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ايمان عبد الحميد سلمى المسجل برقم 4209/2

تاريخ 29/05/2001 والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة­ العقار رقم 419­ العبده­ الشارع العام­ قرب بنك الاعتماد اللبناني­ ملك سليم محمد سعيد­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي